سليمان بن الأشعث السجستاني
640
سنن أبي داود
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال : " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم " فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلك شاة لحم " فقال : إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني ؟ قال : " نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك " . 2801 حدثنا مسدد ، ثنا خالد ، عن مطرف ، عن عامر ، عن البراء بن عازب ، قال : ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شاتك شاة لحم " فقال : يا رسول الله ، إن عندي داجنا جذعة من المعز ، فقال : " اذبحها ولا تصلح لغيرك " . ( 6 ) باب ما يكره من الضحايا 2802 حدثنا حفص بن عمر النمري ، ثنا شعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، قال : سألت البراء بن عازب : ما لا يجوز في الأضاحي ؟ فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله ، فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ظلعها ، والكسير التي لا تنقى " قال : قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، قال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد قال أبو داود : ليس لها مخ . 2803 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، قال : أخبرنا وحدثنا علي بن بحر بن بري ، ثنا عيسى ، المعنى ، عن ثور ، حدثني أبو حميد الرعيني ، أخبرني يزيد ذو مصر ، قال : أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت : يا أبا الوليد ، إني خرجت التمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول : قال : أفلا جئتني بها ، قلت : سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني ؟ ! قال : نعم ، إنك تشك ولا أشك ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء ، والمشيعة والكسراء ، والمصفرة : التي تستأصل أذنها